• Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab

chat
Darul Fiqh Darul Fiqh
Darul Fiqh Darul Fiqh
  • Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab
Table of Contents Hide
  1. [1]  ففي بدائع الصنائع
  2. وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.
  3. مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ.
  4. وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ.
  5. وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ: كَالْحَجِّ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» أَيْ: فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَصَدَّقْ» وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا.
  6. وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ – وَهِيَ الْحَجُّ – فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ (ج 2 ص 212 دار الكتب العلمية)
  7. [2]  وفي الفتاوى الهندية:
  8. وَلَيْسَ على الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عن أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ(ج 5 ص 293)
  9. وفي فتاوى قاضيخان
  10. ليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار و امرأته إلا بإذنهم و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا (ج 3 ص 231 دار الكتب العلمية)
  11. وكذا في كتاب الفتاوى ج 4 ص 138 زمزم
  12. و كذا في إمداد الأحكام ج 4 ص 278 مكتبة دار العلوم كراتشي
  13. وكذا في فتاوى رحيمية ج 10 ص  دار الإشاعت

Question:

Qurbani is fardh on my wife.  If I buy the animal for her (as a gift), will her obligation be discharged?
Does she necessarily have to use her own money? She feels that she has to withdraw her own money?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are three types of worship in the Shari῾ah:
1)     Monetary worship like Zakāt, Sadaqāt, Kaffārāt etc.
2)     Bodily worship like salāh, fasting etc.
3)     A combination of monetary and bodily like Hajj [1]

Qurbānī (sacrificial animal) is a monetary form of worship.  The ruling regarding monetary forms of worship is that delegation can take place; one person can execute the worship on behalf of another.  Hence, it will be permissible to purchase a Qurbānī (sacrificial animal) on behalf of one’s spouse.  She will also be absolved from the obligation of performing Qurbānī.  She will not have to use her own money if someone else carries out a Qurbānī on her behalf.

There is a difference of opinion amongst Imam Abu Hanīfah rahimahullah and Imam Abū Yūsuf rahimahullah whether or not it is necessary to obtain permission from the person whom you intend to execute the Qurbāni for.  Hence, when performing Qurbāni on behalf of somebody else, the precautionary measure would be to perform Qurbāni with the acknowledgment of that person.[2]
 
And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faraz Adam,
www.darulfiqh.com


[1]  ففي بدائع الصنائع

وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.

مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ.

وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ.

وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ: كَالْحَجِّ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» أَيْ: فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَصَدَّقْ» وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا.

وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ – وَهِيَ الْحَجُّ – فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ (ج 2 ص 212 دار الكتب العلمية)

[2]  وفي الفتاوى الهندية:

وَلَيْسَ على الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عن أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ(ج 5 ص 293)

وفي فتاوى قاضيخان

ليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار و امرأته إلا بإذنهم و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا (ج 3 ص 231 دار الكتب العلمية)

وكذا في كتاب الفتاوى ج 4 ص 138 زمزم

و كذا في إمداد الأحكام ج 4 ص 278 مكتبة دار العلوم كراتشي

وكذا في فتاوى رحيمية ج 10 ص  دار الإشاعت

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Previous Article
  • Fasting
  • Q&A
  • Worship

Is it permissible to have a blood test whilst fasting?

  • August 2, 2021
Read More
Next Article
  • Miscellaneous
  • Q&A

Is it permissible to kill bugs and insects?

  • August 2, 2021
Read More
You May Also Find
Read More
  • Commerce, Finance & Investments
  • Fiqh
  • Q&A
  • Trade & Business

The Fiqh of Self-Checkout Machines

Read More
  • Q&A
  • Salah

Doubts in Salah

Read More
  • Q&A
  • Salah

Doing Adhaan from within the Masjid

Read More
  • Purification
  • Q&A

The Hanafi School’s approach to Wudhu with Nabidh al-Tamr in the Absence of Water

Read More
  • Q&A
  • Zakat

Is a Deposit for a House Purchase Deductible for Zakat Purposes?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding E174?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding consuming E175?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding E1518?

Subscribe to our Newsletter
Recent Posts
  • The Fiqh of Self-Checkout Machines
    • November 27, 2025
  • Doubts in Salah
    • November 20, 2025
  • Doing Adhaan from within the Masjid
    • November 20, 2025
  • The Hanafi School’s approach to Wudhu with Nabidh al-Tamr in the Absence of Water
    • October 8, 2025
  • Is a Deposit for a House Purchase Deductible for Zakat Purposes?
    • May 18, 2025

Darul Fiqh is a Fatwa website providing Islamic answers to everyday Fiqh issues and questions.

Powered by

Subscribe to Our Newsletter
Follow Us

Input your search keywords and press Enter.