• Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab

chat
Darul Fiqh Darul Fiqh
Darul Fiqh Darul Fiqh
  • Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab
Table of Contents Hide
  1. [1]  ففي بدائع الصنائع
  2. وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.
  3. مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ.
  4. وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ.
  5. وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ: كَالْحَجِّ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» أَيْ: فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَصَدَّقْ» وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا.
  6. وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ – وَهِيَ الْحَجُّ – فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ (ج 2 ص 212 دار الكتب العلمية)
  7. [2]  وفي الفتاوى الهندية:
  8. وَلَيْسَ على الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عن أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ(ج 5 ص 293)
  9. وفي فتاوى قاضيخان
  10. ليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار و امرأته إلا بإذنهم و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا (ج 3 ص 231 دار الكتب العلمية)
  11. وكذا في كتاب الفتاوى ج 4 ص 138 زمزم
  12. و كذا في إمداد الأحكام ج 4 ص 278 مكتبة دار العلوم كراتشي
  13. وكذا في فتاوى رحيمية ج 10 ص  دار الإشاعت

Question:

Qurbani is fardh on my wife.  If I buy the animal for her (as a gift), will her obligation be discharged?
Does she necessarily have to use her own money? She feels that she has to withdraw her own money?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are three types of worship in the Shari῾ah:
1)     Monetary worship like Zakāt, Sadaqāt, Kaffārāt etc.
2)     Bodily worship like salāh, fasting etc.
3)     A combination of monetary and bodily like Hajj [1]

Qurbānī (sacrificial animal) is a monetary form of worship.  The ruling regarding monetary forms of worship is that delegation can take place; one person can execute the worship on behalf of another.  Hence, it will be permissible to purchase a Qurbānī (sacrificial animal) on behalf of one’s spouse.  She will also be absolved from the obligation of performing Qurbānī.  She will not have to use her own money if someone else carries out a Qurbānī on her behalf.

There is a difference of opinion amongst Imam Abu Hanīfah rahimahullah and Imam Abū Yūsuf rahimahullah whether or not it is necessary to obtain permission from the person whom you intend to execute the Qurbāni for.  Hence, when performing Qurbāni on behalf of somebody else, the precautionary measure would be to perform Qurbāni with the acknowledgment of that person.[2]
 
And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faraz Adam,
www.darulfiqh.com


[1]  ففي بدائع الصنائع

وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.

مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ.

وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ.

وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ: كَالْحَجِّ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» أَيْ: فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَصَدَّقْ» وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا.

وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ – وَهِيَ الْحَجُّ – فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ (ج 2 ص 212 دار الكتب العلمية)

[2]  وفي الفتاوى الهندية:

وَلَيْسَ على الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عن أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ(ج 5 ص 293)

وفي فتاوى قاضيخان

ليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار و امرأته إلا بإذنهم و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا (ج 3 ص 231 دار الكتب العلمية)

وكذا في كتاب الفتاوى ج 4 ص 138 زمزم

و كذا في إمداد الأحكام ج 4 ص 278 مكتبة دار العلوم كراتشي

وكذا في فتاوى رحيمية ج 10 ص  دار الإشاعت

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Previous Article
  • Fasting
  • Q&A
  • Worship

Is it permissible to have a blood test whilst fasting?

  • August 2, 2021
Read More
Next Article
  • Q&A

On which fingers can rings be worn?

  • August 2, 2021
Read More
You May Also Find
Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

Consuming a sauce with crustacean-based ingredients

Read More
  • Q&A
  • Salah

How many Sadja Tilawa have to be performed if one listens to multiple Sajda verses from different students?

Read More
  • Q&A
  • Salah

How to fill a gap in the row in front of you

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

Is the Jus-Roll Puff Pastry Halal?

Read More
  • Q&A
  • Wills & Inheritance

Does a Pension Investment Form Part of the Sharia Estate of the Deceased?

Read More
  • Q&A
  • Zakat

Benefiting from Corporation Tax Relief through Zakat Payments

Read More
  • Q&A
  • Schemes & products

Taking part in free bets on gambling platforms

Read More
  • Fasting
  • Q&A
  • Worship

How to deal with confusion in Iftar time

Subscribe to our Newsletter
Recent Posts
  • Consuming a sauce with crustacean-based ingredients
    • March 14, 2023
  • How many Sadja Tilawa have to be performed if one listens to multiple Sajda verses from different students?
    • March 12, 2023
  • How to fill a gap in the row in front of you
    • March 7, 2023
  • Is the Jus-Roll Puff Pastry Halal?
    • February 27, 2023
  • Does a Pension Investment Form Part of the Sharia Estate of the Deceased?
    • February 27, 2023

Darul Fiqh is a Fatwa website providing Islamic answers to everyday Fiqh issues and questions.

Powered by

Subscribe to Our Newsletter
Follow Us

Input your search keywords and press Enter.