Question:
Asalamu Alaikum Wa Rahmatuallahi Barakatuh
I have a pen with a nib that is 14 carat gold, am i allowed to write with it.
Jazakallah
The Fatwa
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
The Answer
It is not permissible to write with a pen made from gold.
The Fiqh of the Answer
Imam Sirāj al-Dn (d.569 AH), Ibn al-Nujaym (d.970 AH), Ibn al-Abidĩn (d.1252 AH) and other jurists all narrate that it is not permissible for men to use gold and silver pens or utensils.
Imam al-Signāqī (d.714 AH), Imam Ibn al-Māzah (d.616 AH), and various other jurists write that the basis for the impermissibility of using gold in this manner stems from Prophetic narration forbidding the use of gold. Imam al-Bābartī (d.786 AH) states that the binā’ of this is that something similar has been promised specifically in the Hereafter. The prohibition in this world then serves as a means to incentivise and encourage people to seek the Hereafter, and not to over-indulge in worldly luxury and pursuits. The prohibition of such luxuries serves as a barrier and reminder of the real life.
And Almighty Allah Alone Knows Best
Maulana Adam Nathani
Trainee Mufti
Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com
DISCLAIMER:
The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
وَأُورِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي عِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ، وَإِنَّمَا وَقَفَ كُلُّهُ فِي عِبَارَةِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالثَّالِثُ أَنَّ الْعُرْفَ الْمُتَعَارَفَ فِيهِ التَّنَاوُلُ بِالْيَدِ وَالْمَعْرِفَةُ فِيمَا ذَكَرَهُ لَا تَصْلُحُ فَارِقًا، وَفِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَّةِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْهِنَ رَأْسَهُ بِدُهْنٍ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ وَكَذَا إذَا صَبَّ الدُّهْنَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ، وَفِي الْغَالِيَةِ لَا بَأْسَ وَلَا يَصُبُّ الْغَالِيَةَ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ الدُّهْنِ، وَفِي الْمُنْتَقَى: يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَجْمِرَ بِمِجْمَرِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِقَلَمِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ دَوَاةٍ كَذَلِكَ.
——–
ص211 – كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على يمينه أو مستندا-
قلت: وهل يجوز الخزام في الانف، لم أره، ويكره للذكر والانثى الكتابة بالقلم المتخذ من
الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ١/٦٦٧ — علاء الدين الحصكفي (ت ١٠٨٨)
كره (الاكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة) لاطلاق الحديث (وكذا) يكره (الاكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها: يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة، حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ١/٦٥١ — علاء الدين الحصكفي (ت ١٠٨٨)
وَقِيلَ: هَذَا الْجَوَابُ فِي الْفِضَّةِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي التَّهْذِيبِ لَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ سِكِّينِ الْقَلَمِ وَالْمَهْنَةِ وَالْمِقْرَاضِ وَالْمِقْلَمَةِ وَالدَّوَاةِ وَالْمِرْآةِ بِالذَّهَبِ وَهَلْ يَجُوزُ بِالْفِضَّةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَتَحْلِيَةُ السِّكِّينِ الَّذِي هُوَ لِلْحَرْبِ مُبَاحٌ وَتُكْرَهُ الْفِضَّةُ فِي الْمَكَاتِبِ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – خِلَافًا لَهُمَا، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
——–
ص335 – كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية – الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة –
واستدلّ أبو حنيفة/ بعموم قوله -عليه السلام-: «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ» (١)، والعام المتفق على قبوله يترجّح على الخاص المختلف في قبوله (٢)، ولعلّ رسول الله -عليه السلام- خَصّ عَرْفَجَة (٣) بذلك كما خَصَّ الزبير بن العوام بِلُبْس الحرير لِحَكَّة كانت به (٤) (٥).
——–
ص67 – كتاب النهاية في شرح الهداية السغناقي – شد الأسنان بالذهب والفضة –
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: الشرع حرم استعمال الذهب على الرجال من غير فصل، قال عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتي» ، غير أن الاستعمال لحاجة خارج عن التختم، والحاجة تندفع بالفضة وحكمه أقل، فلا يباح الذهب كما في التختم، وأما حديث عرفجة قلنا: الحاجة في حقه لا ندفع بالفضة حيث أنتن، وذكر هذه المسألة في «النوادر» ، وذكر الخلاف فيها على الوجه الذي ذكر في «الجامع الصغير» فقال: على قول محمد يشدها بالذهب أيضاً؛ قال بشر: وهو قول أبي يوسف، قال: ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يشدها بالذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله.
——–
ص350 – كتاب المحيط البرهاني – الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة – المكتبة الشاملة
(وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ نَمُوذَجًا) يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْمُسْتَعْمِلَ يَعْلَمُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ لَذَّةَ مَا وُعِدَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ لِيَرْغَبَ فِي تَحْصِيلِ سَبَبٍ يُوَصِّلُهُ إلَيْهِ. (العناية)وَأَكْرَهُ فِي حَيَاتِهِ لُبْسَ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الذَّهَبَ بِيَمِينِهِ وَالْحَرِيرَ بِشِمَالِهِ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» فَإِنَّمَا أَبَاحَ اللُّبْسَ بِشَرْطِ أُنُوثَةِ اللَّابِسِ، وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْخُنْثَى، ثُمَّ مَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يَتَرَجَّحُ مَعْنَى الْحَظْرِ فِيهِ لِقَوْلِهِ ﵇ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» وَتَرْكُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا يَرِيبُهُ وَلُبْسُهُ يَرِيبُهُ، يُوَضِّحُهُ أَنَّ الِاجْتِنَابَ عَنْ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمُبَاحِ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي تَرْكِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِكَيْ لَا يَكُونَ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ إنْ كَانَ رَجُلًا، (السرسخسي)