Question:
Assalamu Alaykum, Can a man wear a platinum ring? Jazakumullah Khayr
The Fatwa
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
The Answer
Men cannot wear platinum rings.
The Fiqh of the Answer
Classically, rings served one of two objectives:
- Jewellery;
- stamping tools for identification and sealing correspondence. For this reason, they were termed ‘Khātam’, which also means seal.
Jewellery is worn for beautification (Zīnah). A ring by default is a form of jewellery. However, when used for a reason other than jewellery, such as a seal, it is not deemed jewellery in that particular use case as it is not for Zīnah as stated by Imam al-Bābirtī (d.786 AH). Zīnah (beautification) is prohibited for men as discussed by Shaykhī Zādah (d.1078 AH), and also by Imam al-Bābirtī (d.786 AH).
Imam Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) mentions that men may need to wear rings for genuine reasons such as stamping and sealing. This need is fulfilled by using silver rings. In reality, this is Khilāf al-Qiyās, as the logic of the law is that rings are jewellery by default and wearing rings by men is not permitted. Therefore, the permission of silver is known by Naṣṣ, and as a form of Istiḥsān. When it is Istiḥsān, the permission will remain to what was narrated in the Naṣṣ according to the established principle narrated by Mullā Khusrū (d.885 AH), Ibn Nujaym (d.970 AH) and others.Consequently, anything other than silver, like gold, platinum or rhodium remain on the default of prohibition. The default for such accessories which are jewellery and a form of Zīnah are prohibited for men.
Qāḍī Khān (d.592 AH) and several others, including Imam Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH), who references Imam Muhammad al-Shaybānī (d.189 AH), assert that men can only wear silver rings (to fulfil the need). This view is further iterated by contemporary scholars like Allāmah Gangohi, Mufti Raḍa ul Haq, who deem wearing rings of materials other than silver as Makrūh (disliked).
And Almighty Allah Alone Knows Best
Maulana Adam Nathani
Trainee Mufti
Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com
DISCLAIMER:
The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
وفي «الجامع الصغير» : لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام على الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعض: لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم ذهب، وقال: كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن طلحة بن عبد الله قد قيل: وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة، وإنه حلال بلا خلاف.
——–
ص348 – كتاب المحيط البرهاني – الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَحِلُّ إلَخْ) لَمْ يُعَبِّرْ فِي الْمُجْتَبَى بِلَفْظَةِ قِيلَ بَلْ رَمَزَ لِلْأَوَّلِ إلَى كِتَابٍ ثُمَّ رَمَزَ لِهَذَا إلَى كِتَابٍ آخَرَ وَمُقْتَضَى الْأَوَّلِ عَدَمُ التَّقْدِيرِ بِشَيْءٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُتُونِ فِي الْفِضَّةِ. وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: إلَّا الْخَاتَمَ قَدْرَ دِرْهَمٍ وَالْمِنْطَقَةَ وَحِلْيَةَ السَّيْفِ مِنْ الْفِضَّةِ اهـ وَهَكَذَا عَامَّةُ عِبَارَاتِهِمْ مُطْلَقَةٌ، لَكِنْ فِي الْقُنْيَةِ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ مِنْطَقَةٍ حَلْقَتَاهَا فِضَّةٌ لَا بَأْسَ إذَا كَانَ قَلِيلًا وَإِلَّا فَلَا اهـ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَ فِي أَطْرَافِ سُيُورِ اللِّجَامِ، وَالْمِنْطَقَةِ الْفِضَّةَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ جَمِيعَهُ أَوْ عَامَّتَهُ الْفِضَّةَ اهـ فَتَأَمَّلْ وَلَمْ أَرَ مِنْ قَدَّرَ حِلْيَةَ السَّيْفِ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ آخِرًا قُبَيْلَ الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَخَتَّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَيْ بِخِلَافِ الْمِنْطَقَةِ فَلَا يُكْرَهُ فِيهَا حَلْقَةُ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ كَمَا قَدَّمَهُ، وَهَلْ حِلْيَةُ السَّيْفِ كَذَلِكَ يُرَاجَعُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَقَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ فِي جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَاتَمُ فِضَّةٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ الْكَرِيمَةِ، حَتَّى تُوُفِّيَ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إلَى أَنْ تُوُفِّيَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إلَى أَنْ تُوُفِّيَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إلَى أَنْ وَقَعَ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ فَأَنْفَقَ مَالًا عَظِيمًا فِي طَلَبِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالتَّشْوِيشُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى أَنْ اُسْتُشْهِدَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
——–
ص359 – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ط الحلبي – فصل في اللبس
وقياس التختم بالذهب على التختم بالفضة قياس فاسد؛ لأن جواز التختم بالفضة عرف بالحديث، فإنه روي أن رسول الله عليه السلام بعدما رمى بخاتم الذهب اتخذ خاتماً من الفضة، وفي الذهب نص بخلافه، ونوع من المعنى يدل على التزين، فإن التختم بالفضة إنما جاز للحاجة إلى الختم أو ليكون نموذجاً، والحاجة تندفع بالفضة، فيبقى الذهب على أصل الحرمة.
——–
ص348 – كتاب المحيط البرهاني – الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة –
وَقَيَّدَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْخَالَ وَالدُّمْلُجَ وَالسِّوَارَ حُلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
——–
ص392 – كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري –
(وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا) يَجُوزُ (لِلرِّجَالِ) أَمَّا بِالذَّهَبِ فَلِمَا رَوَيْنَا وَأَمَّا بِالْفِضَّةِ فَلِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الذَّهَبِ فِي التَّزَيُّنِ وَوُقُوعُ التَّفَاخُرِ بِهَا (إلَّا الْخَاتَمَ) عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ الرِّجَالِ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَصَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَحَرَامٌ (وَالْمِنْطَقَةَ وَحِلْيَةَ السَّيْفِ مِنْ الْفِضَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى النَّمُوذَجِ وَالْفِضَّةُ أَغْنَتْ عَنْ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ وَرَدَ آثَارٌ فِي جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَكَانَ «النَّبِيُّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ» ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ – إلَى أَنْ وَقَعَ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ فَأَنْفَقَ مَالًا عَظِيمًا فِي طَلَبِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَقَالُوا إنْ قَصَدَ بِالتَّخَتُّمِ التَّجَبُّرَ فَمَكْرُوهٌ.
——–
ص535 – كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – فصل في اللبس
وَقَوْلُهُ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حَلْيًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ مَا يَتَحَلَّى بِهِ النِّسَاءُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ، وَاسْتَدَلَّ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ لِلرِّجَالِ عَلَى أَنَّ الْخَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ لَيْسَ بِحَلْيٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَلْيًا لَحَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ لِأَنَّ التَّزَيُّنَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَمَّا جَازَ التَّخَتُّمُ بِالْفِضَّةِ لَهُمْ لِقَصْدِ الْخَتْمِ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ حَلْيًا أَوْ كَانَ نَاقِصًا فِي كَوْنِهِ حَلْيًا فَكَانَ مُبَاحًا (وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنِثَ) يَعْنِي كَيْفَمَا كَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ فَصٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ. قِيلَ الْخَوَاتِيمُ ثَلَاثَةٌ، الذَّهَبُ مُطْلَقًا، وَالْفِضَّةُ الْمَفْصُوصَةُ وَالْحَالِفُ أَنْ لَا يَلْبَسَ حَلْيًا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِمَا، وَالْفِضَّةُ الْغَيْرُ الْمَفْصُوصَةُ وَالْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ.
——–
ص191 – كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي – باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك
وَمَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ (البحر الرائق)