Question:
I am having weird thoughts where I feel like whispering talaq three times, but I have no intention of divorce. If I whisper them wrote them do they count. Again I have no intention. Is there anything I can do as I feel like I need to say them?
The Fatwa
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
The Answer
The Fiqh of the Answer
Imām al-Kāsānī (d.587 AH) states that a clear specification of the woman is required in the terms of divorce. Therefore, if a husband specifies the divorce to himself by saying, “I am divorced from you,” the divorce does not occur, even if he intends it. Imām Ibn Māzah al-Bukhārī (d. 616 AH) further corroborates this reasoning with numerous examples, all emphasising the importance of specific versus vague statements. Shaykhī Zādah Dāmād also supports this line of reasoning.
Imam al-Ḥaṣkafī (d.1069 AH) emphasises that clear wording and intent are necessary for the utterance of Ṭalāq. Imam ‘Ibn ʿĀbidīn (d.1252 AH) expands on this by stating that Ṭalāq not addressed to the spouse or expressed in a comprehensible manner will not take effect.
The ‘Aṣl of this is that for Ṭalāq to take effect, it needs Iḍāfah (attribution) because the Ḥukm (ruling) of Ṭalāq needs a Maḥal (subject). Without a Maḥal being specified, the Ṭalāq cannot take effect.
Mufti Mahmood ul Hasan (d.1401 AH) narrates this view and adds that if someone whispers Ṭalāq without being heard by anyone, it will not constitute a valid divorce. For individuals experiencing such thoughts, it is recommended to consult a trusted Muslim psychotherapist. Mufti Mahmood ul Hasan advises such individuals to recite the Isti’ādhah, the four Quls, and make duʿā’ to Almighty Allah to remove these intrusive thoughts.[i]
And Almighty Allah Alone Knows Best
Maulana Mohammed Ubaydah Badat
Trainee Mufti
Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com
DISCLAIMER:
The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
(ولَوْ قالَ) لِامْرَأتِهِ (أنا مِنك طالِقٌ فَهُوَ لَغْوٌ) لا يُعْبَأُ بِهِ.
(وإنْ) وصْلِيَّةً (نَوى) بِهِ الطَّلاقَ؛ لِأنَّ الطَّلاقَ شُرِعَ مُضافًا إلى المَرْأةِ فَإذا طَلَّقَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَقَدْ غَيَّرَ المَشْرُوعَ.
(ويَقَعُ) الطَّلاقُ (بِإضافَتِهِ) أيْ الطَّلاقِ، الإضافَةُ بِطَرِيقِ الوَضْعِ فِي أنْتِ طالِقٌ ونَحْوِهِ وبِالتَّجَوُّزِ فِيما تُعَبِّرُ بِهِ عَنْ الجُمْلَةِ (إلى جُمْلَتِها) أيْ المَرْأةِ (كَما مَرَّ) مِن قَوْلِهِ أنْتِ طالِقٌ ونَحْوِهِ وإنَّما ذُكِرَ تَمْهِيدًا لِذِكْرِ ما بَعْدَهُ.
وفِي القُهُسْتانِيِّ وصَحَّ إضافَةُ الطَّلاقِ إلى كُلِّها نَحْوُ كُلُّك، أوْ جَمِيعُك، أوْ جُمْلَتُك طالِقٌ وبَطَلَ دَعْوى الِاسْتِيفاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أنْتِ طالِقٌ فَعَلى هَذا لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ كَما مَرَّ لَكانَ أوْلى (أوْ إلى ما) أيِّ جُزْءٍ (يُعَبَّرُ بِهِ كالرَّقَبَةِ) لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء ٩٢] (والعُنُقِ) لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَظَلَّتْ أعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ﴾ [الشعراء ٤] أيْ ذَواتُهُمْ ولِهَذا لَمْ يَقُلْ خاضِعَةً (والرَّأْسِ) يُقالُ أمْرِي حَسَنٌ ما دامَ رَأْسُك أيْ ما دُمْت باقِيًا لَكِنَّ هَذا فِيما يُلْفَظُ بِالإضافَةِ إلى الرَّأْسِ أمّا إذا قالَ الرَّأْسُ مِنك طالِقٌ وأرادَ الرَّأْسَ فَقَطْ، أوْ وضَعَ يَدَهُ عَلى رَأْسِها فَقالَ هَذا العُضْوُ مِنك طالِقٌ لا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلافِ ما إذا لَمْ يَضَعْ يَدَهُ بَلْ قالَ هَذا الرَّأْسُ طالِقٌ وأشارَ إلى رَأْسِ المَرْأةِ الصَّحِيحُ أنَّهُ يَقَعُ كَما فِي الخانِيَّةِ (والوَجْهِ) لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿ويَبْقى وجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن ٢٧] أيْ ذاتُهُ الكَرِيمُ (والرُّوحِ) فِي قَوْلِهِمْ هَلَكَتْ رُوحُهُ أيْ نَفْسُهُ (والبَدَنِ والجَسَدِ) فِي قَوْلِهِمْ جَسَدُ فُلانٍ يَخْلُصُ مِن ذُلِّ الرِّقِّ أيْ نَفْسُهُ والفَرْقُ بَيْنَهُما أنَّ الأطْرافَ داخِلٌ فِي الجَسَدِ دُونَ البَدَنِ، وكَذا شَخْصُك ونَفْسُك وجِسْمُك وصُورَتُك، وفِي الِاسْتِ والدَّمِ خِلافٌ (والفَرْجِ)؛ لِقَوْلِهِ – ﵊ -: «لَعَنَ اللَّهُ الفُرُوجَ عَلى السُّرُوجِ» قَدْ قالُوهُ وإنْ عُدَّ الحَدِيثُ غَرِيبًا.
وفِي الفَتْحِ يُطْلَقُ عَلى المَرْأةِ إطْلاقَ البَعْضِ عَلى الكُلِّ (أوْ) بِإضافَتِهِ (إلى جُزْءٍ شائِعٍ مِنها) أيْ مِن المَرْأةِ (كَنِصْفِها وثُلُثِها) لِأنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ فِي ذَلِكَ الجُزْءِ ثُمَّ يَسْرِي إلى الكُلِّ لِشُيُوعِهِ فَيَقَعُ فِي الكُلِّ كَما إذا أعْتَقَ بَعْضَ جارِيَتِهِ؛ ولِأنَّ المَرْأةَ لا تَتَحَمَّلُ التَّجَزُّؤَ فِي حُكْمِ الطَّلاقِ وذِكْرُ بَعْضِ ما لا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ (لا بِإضافَتِهِ إلى يَدِها أوْ رِجْلِها) أيْ لا يَقَعُ بِإضافَةِ الطَّلاقِ إلى جُزْءٍ غَيْرِ شائِعٍ لا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الكُلِّ كاليَدِ فَإنْ قِيلَ اليَدُ يُعَبَّرُ بِها عَنْ الكُلِّ قالَ اللَّهُ تَعالى ﴿تَبَّتْ يَدا أبِي لَهَبٍ﴾ [المسد ١] ﴿ولا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة ١٩٥] لِأنَّ المُرادَ النَّفْسُ كَما صُرِّحَ فِي التَّفاسِيرِ، أُجِيبَ بِأنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِعْمالِ لا يَكْفِي بَلْ لا بُدَّ مِن شُيُوعِ ذَلِكَ الِاسْتِعْمالِ وكَوْنِهِ عُرْفًا، واسْتِعْمالُ اليَدِ فِي الكُلِّ نادِرٌ حَتّى إذا كانَ عِنْدَ قَوْمٍ يُعَبِّرُونَ بِهِ بَلْ بِأيِّ عُضْوٍ كانَ عَنْ الجُمْلَةِ يَقَعُ الطَّلاقُ لا فِي عُرْفِهِمْ ولا يَقَعُ فِي عُرْفِ غَيْرِهِمْ كَما فِي أكْثَرِ المُعْتَبَراتِ (أوْ ظَهْرِها، أوْ بَطْنِها) والأصَحُّ أنَّهُ لا يَقَعُ
(مجمع الأنهر شرح ملتقي أبحر ج ٤ ص ٢٤-٤٣ ط دكع )
ولو قال: امرأته الحبشية طالق ولا نية له في طلاق امرأة وامرأته ليست بحبشية لا يقع عليها، وعلى هذا امرأته الأسدية وغلامه السندي وعلى هذا إذا سماها بغير اسمها ولا نية له في طلاق امرأته، وإن نوى طلاق امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته، وإن سمى امرأته واسم أبيها بأن قال: امرأتي عمره بنت صبيح بن فلان أو قال: أم هذا الرجل التي في وجهها الخال طالق طلقت امرأته سواء كان في وجهها الخال أو لم يكن، لأنه وصفها باسمها ونسبتها قيمت المعرفة الشرعية فلا حاجة إلى ذكر بني آخر ويجعل كل شيء آخر كلامه.
وفي «المنتقى»: زوج رجل…. امرأته قالت: أنا أسماء بنت عبد الله القرشية والرجل لا يعرفها فقال الرجل بعدما تزوجها كل امرأة لي طالق غير اسماء بنت عبد الله القرشية واسم هذه المرأة كانت وبنت النبطية فهي طالق في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، إذا قال: نساء أهل الدنيا طالق أو قال أهل راي. وهو من أهل راي، أو قال: نساء أهل بغداد وهو من بغداد لم تطلق امرأته عند أبي يوسف ﵀ إلا أن ينويها قال لأن هذا أمر عام، وعن محمد ﵀ روايتان: روى ابن سماعة عنه أنه تطلق امرأته من غير النية فروى هشام عنه أنه لا تطلق امرأته إلا أن ينويها، وذكر في «فتاوى أهل سمرقند» أن في قوله جميع نساء الدنيا طوالق أو قال جميع نساء أهل العالم طالق أنه تطلق امرأته من غير نية ولو قال: نساء أهل هذه السكة طالق وهو من أهل هذه السكة طلقت امرأته.
وكذلك لو قال نساء أهل هذه الدار طوالق وهو من غير أهل هذه الدار طلقت امرأته بلا خلاف، ولو قال: نساء أهل هذه القرية طالق فقد اختلف المشايخ فيه منهم من ألحقه بالبيت والسكة ومنهم من ألحقه بالمصير (المحيط البرهاني ج ٧ ص ٢٣٥)
ومِنها الإضافَةُ إلى المَرْأةِ فِي صَرِيحِ الطَّلاقِ حَتّى لَوْ أضافَ الزَّوْجُ صَرِيحَ الطَّلاقِ إلى نَفْسِهِ بِأنْ قالَ: أنا مِنك طالِقٌ، لا يَقَعُ الطَّلاقُ وإنْ نَوى وهَذا عِنْدَنا (بدائع الصنائع ج ٥ ص ٦٥٢)
(قَوْلُهُ ورُكْنُهُ لَفْظٌ مَخْصُوصٌ) هُوَ ما جُعِلَ دَلالَةً عَلى مَعْنى الطَّلاقِ مِن صَرِيحٍ أوْ كِنايَةٍ فَخَرَجَ الفُسُوخُ عَلى ما مَرَّ، وأرادَ اللَّفْظَ ولَوْ حُكْمًا لِيُدْخِلَ الكِتابَةَ المُسْتَبِينَةَ وإشارَةَ الأخْرَسِ والإشارَةَ إلى العَدَدِ بِالأصابِعِ فِي قَوْلِهِ أنْتِ طالِقٌ هَكَذا كَما سَيَأْتِي وبِهِ ظَهَرَ أنَّ مَن تَشاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَأعْطاها ثَلاثَةَ أحْجارٍ يَنْوِي الطَّلاقَ ولَمْ يَذْكُرْ لَفْظًا لا صَرِيحًا ولا كِنايَةً لا يَقَعُ عَلَيْهِ كَما أفْتى بِهِ الخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وغَيْرُهُ، وكَذا ما يَفْعَلُهُ بَعْضُ سُكّانِ البَوادِي (ٍرد المحتار ج 3 ص 250 )
الفاظ طلاق اس طرح کہنا کہ سنائی نہ دیں
سوال [۲۰۲۴] : اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دے کہ الفاظ طلاق کسی دوسرے کو سنائی نہ دے ، صرف زبان متحرک ہو تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟
الجواب حامداً و مصلياً:
اگر زبان سے طلاق کا لفظ اس طرح کہا کہ سنانہ جائے ، صرف زبان متحرک ہوئی تو اس سے طلاق نہیں ہوئی، کما فی ط، ص: ۱۱۹ (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حرره العبد محمود مغفرلہ، دار العلوم دیوبند۔ (فتاوى محمودية ج 12 ص 249 )