Question:
Is it permissible to wear a watch with a bezel and hands made of gold for men?
Question published as received.
The Fatwa
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
The Answer
A watch with a gold bezel and gold hands will be severely disliked (Makrūh) to wear.
The Fiqh of the Answer
According to the teachings of Imam Abū Hanīfah, as expounded upon by Ibn Māzah Al Bukhārī (d.616 AH), there exist two key principles in determining the usage of an item containing gold:
- If the usage of an item necessitates the contact of gold particle(s) with the skin, the item is considered impermissible to use.
- The gold in its miniature quantity must not be a principal, solitary component, such that in its absence, the item would be rendered unusable.
Should the first criteria be met, but not the second – as is in the questioner’s scenario – the usage of such an item would be deemed Makrūh Tahrīmī.
Though some leeway may be found in the bezel of the watch, as not to be considered a key component, the gold dials undoubtedly are integral, beneficial components. A watch without its dials, would be rendered ineffective. Thus, wearing a watch with gold dials would be highly reprehensible to wear.
And Almighty Allah Alone Knows Best
Maulana Ammar Y Badat
Trainee Mufti
Reviewed and approved by
Mufti Asim Patel
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.fatwa-centre.com | www.darulfiqh.com
DISCLAIMER:
The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْأَدْهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
يُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَى كُرْسِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. يُكْرَهُ النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْقَلَمِ الْمُتَّخَذِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْ دَوَاةٍ كَذَلِكَ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ
وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ إنَاءٍ مُذَهَّبٍ وَمُفَضَّضِ إذَا لَمْ يَضَعْ فَاهُ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا الْمُضَبَّبُ مِنْ الْأَوَانِي وَالْكَرَاسِيِّ وَالسَّرِيرِ إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ ثِيَابٍ كُتِبَ عَلَيْهَا بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مُمَوَّهٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذُوِّبَ لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ ( الفتاوى الهندية )
يُكْرَهُ النَّظَرُ في الْمِرْآةِ الْمُتَّخَذَةِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْقَلَمِ الْمُتَّخَذِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ أو من دَوَاةٍ كَذَلِكَ وَيَسْتَوِي فيه الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الرَّجُلِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلتَّجَمُّلِ لَا يَشْرَبُ منها نَصُّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ في الْأَوَانِي الشُّرْبُ كَذَا في الْكُبْرَى ثُمَّ الذي اتَّخَذَ من الْفِضَّةِ من الْأَوَانِي كُلُّ ما أَدْخَلَ يَدَهُ فيه وَأَخْرَجَ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ لَا بَأْسَ وَكُلُّ ما يَصُبُّ من الْآنِيَةِ مِثْلُ الْأُشْنَانِ وَالدُّهْنِ وَالْغَالِيَةِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ مَكْرُوهًا كَذَا في الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ من إنَاءٍ مُذَهَّبٍ وَمُفَضَّضِ إذَا لم يَضَعْ فَاهُ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمُضَبَّبُ من الْأَوَانِي وَالْكَرَاسِيِّ وَالسَّرِيرِ إذَا لم يَقْعُدْ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا في حَلْقَةِ الْمِرْآةِ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمِجْمَرُ وَاللِّجَامُ وَالسَّرْجُ وَالثُّفْرُ وَالرِّكَابُ إذَا لم يَقْعُدْ عليه وَعَنْ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَرِهَ جَمِيعَ ذلك وَقِيلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى معه وَقِيلَ مع أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في التُّمُرْتَاشِيِّ (الفتاوى الهندية)
وفي السرير والسرج موضع الجلوس، وقال أبو يوسف: يكره ذلك. وقول محمد: يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما،
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. لهما: أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص
(لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد – رحمهما الله – م: (أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة) ش: حيث يكره بالإجماع ولعموم النهي أيضا م: (ولأبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – إن ذلك تابع) ش: أي استعمال ذلك الجزء هو تابع إلى الاستعمال، قصد الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال م: (ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص) ش: فصار كمن شرب من كفه وفي أصبعه خاتم فضة. (البناية شرح الهداية)
ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان:
أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بها، والحرمة لعارض، والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعماليلحق بالمنصوص عليه، وما لا يشبه المنصوص عليه يبقى على أصل الإباحة، وههنا يتصل الذهب والفضة ببدنه، وهنا لم يتصل ببدنه، فلم يكن نظير المنصوص عليه فيالاستعمال، فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة.
والثاني: أن هذا تابع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة، فإن ذلك لا يكره ( المحيط البرهاني في الفقه النعماني )