The books of fiqh discuss the issues of beautification for men and women in great deal. Beautification (zīnah) is a hallmark of women.[1] Women are allowed to beautify themselves with all that which is permissible within the confines of their homes for their husbands.[2] Men have been prohibited from adopting beautification (zīnah) as it is a feministic trait.[3]
The books of fiqh mention two terminologies:
1) Zīnah (beautification)
2) Tajammul (elegance)
Although zīnah and tajammul have been used interchangeably in many books, a clear distinction exists. Zīnah is most commonly used for describing feministic beautification.[4] Tajammul has been used frequently for dressing elegantly.[5]
Tajammul (elegance) for men is mustahab.[6] Zīnah (beautification) is severely disliked. There is a difference between the two. Tajammul refers to enhancing what a man can wear. Zīnah is to adopt additional articles which are designed for beautification and are commonly used by women.
Examples of tajammul are: for men to wear elegant clothing, nice watches, polished shoes, stylish hats etc. These articles and clothes are all permissible at the very outset. To wear the best type or the most stylish would be tajammul and therefore permissible.[7] [8]
Zīnah is exclusively for women. Examples of zīnah are bracelets, necklaces, mascara, hair extensions, piercing, eye lash extensions, hair beads etc.[9]
Principles regarding Zīnah:
1) Any item manufactured exclusively for zīnah will be severely disliked for men to wear
All forms of jewellery are exclusively designed for zīnah (beautification) and therefore are severely disliked for men to use. The Fuqahā’ give the example of anklets. Anklets are only used as jewellery and are exclusively for zīnah (beautification). Therefore, all such jewellery are severely disliked for men to wear.[10]
2) Anything commonly used by females or is done by females generally, will be severely disliked for men
The Fuqahā’ have stated that it is severely disliked for men to wear a ring which is designed like a woman’s ring. The example they give of this is to wear a ring with two or more stones on it.[11]
3) The permissibility for items which can be used for multiple reasons is dependent on a male’s intention
The example cited in the books of fiqh is of kuhl (antimony). Kuhl can be used for medical reasons as well as beautification. If a male uses kuhl for beautification, it will be severely disliked for him to use it. If he uses kuhl on medical grounds, it is permissible for him to use it.[12]
Intention governs all such scenarios. Another example mentioned in the books of Fiqh is of a woman in her ‘iddah (waiting period). She cannot adorn and beautify herself during the waiting period. However, if she uses an item which has a dual usage like decorated clothing, she may wear such clothing on condition she does not intend beautification and adornment. [13]
Likewise, for a male to oil his moustache will be permissible provided he does not intend to beautify himself by doing so. Intention is the distinguishing factor.[14]
4) Any item which has a two-fold use, one being zīnah; if done for other than zīnah, it will be permissible even if it results in the male being beautified and apparently adopting zīnah.[15]
For example, if a man applies Kuhl to his eyes for the medical benefits kuhl offers, then even though the male’s eyes are beautified and are appealing, this application of kuhl will be permissible.
5) If males use any product with a dual usage intending zīnah, it will be severely disliked.
If a man applies black kuhl to eyes to beautify himself or to look nice, it will be severely disliked.[16]
And Allah knows best
Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi
[1] وَحَاجَةُ النِّسَاءِ إلَى دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ فَوْقَ حَاجَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَحْصِيلُ الزِّينَةِ وَالْمَرْأَةُ إلَى هَذَا أَحْوَجُ مِنْ الرَّجُلِ وَيَتَمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْأَنْهَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ (المبسوط للسرخسي ج 10 ص 148 دار المعرفة)
[2] وَلَا بَأْس بِأَن تصل شعرهَا بِشعر الْبَهِيمَة لِأَن ذَلِك من بَاب الزِّينَة وَهِي غير مَمْنُوعَة عَنْهَا للزَّوْج (تحفة الفقهاء ج 3 ص 344 دار الكتب)
[3] (وخاتمَ ذهبٌ حَلْي) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة، وجمعه حُلِيّ بضم فكسر فتشديد ياء. فحنث بلبسه إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ حُلِياً، لأنه لا يُستعمل إلا للتزين، ولذا لا يحلُ للرجل، فكان كاملاً في معنى الحُلي، فدخل تحت اسمه (لا خاتَم فضة) أي ليس خاتم الفِضة بِحُلي، لأنه يُستعمل لغير التزيُّن، ولهذا حلّ للرجال، فلم يكن كاملاً في معنى الحُلي، فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي «جامع قاضيخان»: قال مشايخنا إذا كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال، بأن لم يكن فيه فص، حتى لو كان فيه فص حنث. انتهى. ولعله مقيدٌ بِفَصَ فيه زينة، وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خاتَمه له فَصٌّ. (فتح باب العناية)
[4] وَالزِّينَةُ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ كُحْلٍ كَمَا فِي الْكَشَّافِ (مجمع الأنهر ج 1 ص 471 دار إحياء التراث العربي)
[5] (وَيُكْرَهُ) أَيْ لِلرِّجَالِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْكَرَاهِيَةِ (لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ) لِقَوْلِ «ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ إيَّاكُمْ وَالْأَحْمَرَ فَإِنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ» وَيُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ وَأَبَاحَ اللَّهُ الزِّينَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى – {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]- الْآيَةَ وَخَرَجَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رِدَاءٌ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ زَيْلَعِيٌّ (رد المحتار ج 6 ص 755 أيج أيم سعيد)
[6] وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – يُوصِي أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، وَيَلْبَسُ رِدَاءً بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّينَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى آثَارَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَرُبَّمَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. (تبيين ج 6 ص 229 إمدادية)
[7] فَصْلٌ الْكِسْوَةُ: مِنْهَا فَرْضٌ، وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْكَتَّانِ بَيْنَ النَّفِيسِ وَالدَّنِيءِ وَمُسْتَحَبٌّ، وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَأَخْذُ الزِّينَةِ، وَمُبَاحٌ، وَهُوَ الثَّوْبُ الْجَمِيلِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَمَكْرُوهٌ، وَهُوَ اللُّبْسُ لِلتَّكَبُّرِ وَالْخُيَلَاءَ وَيُسْتَحِبُّ الْأَبْيَضُ مِنَ الثِّيَابِ، وَيُكْرَهُ الْأَحْمَرُ وَالْمُعَصْفَرُ وَالسُّنَّةُ: إِرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَدِّدَ لَفَّهَا نَقَضَهَا كَمَا لَفَّهَا. (الاختيار ج 4 ص 144 دار الكتب)
[8] مَرَاتِب اللّبْس واللبس على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا يستر بدنه وَيدْفَع عَنهُ ضَرَر الْحر وَالْبرد من وسط ثِيَاب الْقطن أَو الْكَتَّان والقطن عِنْدِي أفضل ومستحب وَهُوَ لبس الثِّيَاب الجميلة للتجمل والتزين وَإِظْهَار نعْمَة الله وَحرَام وَهُوَ لبسهَا للتكبر وَالْخُيَلَاء (تحفة الملوك ج 1 ص 277 دار البشائر الإسلامية)
[9] وَلَا بَأْسَ لِلنِّسَاءِ بِتَعْلِيقِ الْخَرَزِ في شُعُورِهِنَّ من صُفْرٍ أو نُحَاسٍ أو شَبَّةٍ أو حَدِيدٍ وَنَحْوِهَا لِلزِّينَةِ وَالسُّوَارُ منها وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْخَرَزِ على سَاقَيْ الصَّبِيِّ أو الْمَهْدِ تَعْلِيلًا له كَذَا في الْقُنْيَةِ (الهندية ج 5 ص 359 الرشيدية)
وَقَيَّدَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْخَالَ وَالدُّمْلُجَ وَالسِّوَارَ حُلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (البحر ج 4 ص 392 أيج أيم سعيد)
[10] وَقَيَّدَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْخَالَ وَالدُّمْلُجَ وَالسِّوَارَ حُلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (البحر ج 4 ص 392 أيج أيم سعيد)
[11] وَلَوْ كَانَ خَاتَمُ الْفِضَّةِ كَهَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فَصَّانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كُرِهَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ (درر الحكام ج 1 ص 312 مير محمد)
[12] ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة (الهداية ج 1 ص 123 دار احياء التراث العربي)
اتفق المشايخ على أنه لا بأس بالإثمد للرجل، واتفقوا على أنه يكره الكحل الأسود إذا قصد به الزينة (المحيط البرهاني ج 8 ص 88 إدارة القرآن)
وَلَا بَأْسَ بِالِاكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إذَا قَصَدُوا بِهِ التَّدَاوِيَ دُونَ الزِّينَةِ (البحر الرائق ج 2 ص 302 أيج أيم سعيد)
[13] ثمَّ تَفْسِير الْإِحْدَاد هُوَ الاجتناب عَن جَمِيع مَا يتزين بِهِ النِّسَاء من الطّيب وَلبس الثَّوْب الْمَصْبُوغ والمطيب بالعصفر والزعفران والاكتحال والادهان والامتشاط وَلبس الْحلِيّ والخضاب وَنَحْو ذَلِك إِلَّا إِذا لم يكن لَهَا إِلَّا ثوب مصبوغ فَلَا بَأْس بِأَن تلبسه وَلَا تقصد الزِّينَة
وَقَالَ فِي الأَصْل وَلَا تلبس قصبا وَلَا خَزًّا تتزين بِهِ لِأَن هَذَا مِمَّا يلبس للْحَاجة فَيعْتَبر فِيهِ الْقَصْد فَإِن قصدت الزِّينَة يكره وَإِن لم تقصد فَلَا بَأْس (تحفة الفقهاء ج 2 ص 252 دار الكتب)
[14] وَيُسْتَحْسَنُ دَهْنُ الشَّارِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزِّينَةُ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ (البحر الرائق ج 2 ص 302 أيج أيم سعيد)
[15] وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ فَالْقَصْدُ الْأَوَّلُ لِدَفْعِ الشَّيْنِ وَإِقَامَةِ مَا بِهِ الْوَقَارُ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ شُكْرًا لَا فَخْرًا، وَهُوَ أَثَرُ أَدَبِ النَّفْسِ وَشَهَامَتِهَا وَالثَّانِي أَثَرُ ضَعْفِهَا، وَقَالُوا بِالْخِضَابِ وَرَدَتْ السُّنَّةُ، وَلَمْ يَكُنْ لِقَصْدِ الزِّينَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَصَلَتْ زِينَةٌ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي ضِمْنِ قَصْدٍ مَطْلُوبٍ فَلَا يَضُرُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَفَتًا إلَيْهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلِهَذَا قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إذَا كَانَ لَا يَتَكَبَّرُ؛ لِأَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا اهـ. (البحر الرائق ج 2 ص 302 أيج أيم سعيد)
[16] اتفق المشايخ على أنه لا بأس بالإثمد للرجل، واتفقوا على أنه يكره الكحل الأسود إذا قصد به الزينة (المحيط البرهاني ج 8 ص 88 إدارة القرآن)