• Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab

chat
Darul Fiqh Darul Fiqh
Darul Fiqh Darul Fiqh
  • Home
  • About
    • About Us
    • Testimonials
    • The Team
  • Q&A
    • Worship
      • Purification
      • Salah
      • Zakat
      • Fasting
      • Hajj
      • Qurbani/Udhiyyah
      • Death & Burial
    • Commerce, Finance & Investment
      • Trade & Business
      • Jobs & Services
      • Investments
      • Schemes & Products
      • Islamic Finance & Banking
    • Nikah & Divorce
      • Nikah
      • Divorce
    • Social Issues
    • Medical Issues
    • Wills & Inheritance
    • Advice
  • Research & Essays
  • Articles
  • Contact Us
  • Nisab
Table of Contents Hide
  1. [1]  وَيكرهُ أَن يذبحها على وَجه يبلغ النخاع وَهُوَ الْعرق الْأَبْيَض الَّذِي فِي عظم الرَّقَبَة (تحفة الفقهاء ج 3 ص 69 دار الكتب)
  2. (كره له ذلك) لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة، وهو منهيٌ عنه (اللباب في شرح الكتاب ج 3 ص 227 المكتبة العلمية)
  3. [2]  (وَمِنْهَا) قِيَامُ أَصْلِ الْحَيَاةِ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَقْتَ الذَّبْحِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُكْتَفَى بِقِيَامِ أَصْلِ الْحَيَاةِ بَلْ تُعْتَبَرُ حَيَاةً مَقْدُورَةً كَالشَّاةِ الْمَرِيضَةِ وَالْوَقِيذَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَجَرِيحَةِ السَّبُعِ إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا حَيَاةٌ قَلِيلَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ بِالصِّيَاحِ أَوْ بِتَحْرِيكِ الذَّنَبِ أَوْ طَرْفِ الْعَيْنِ أَوْ التَّنَفُّسِ وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ إلَّا إذَا كَانَ يَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَيِّ الْمُطْلَقِ فَإِذَا ذَبَحَهَا وَفِيهَا قَلِيلُ حَيَاةٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا تُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.(بدائع الصنائع ج 6 ص 249 دار الكتب العلمية)
  4. وَمِنْهَا قِيَامُ أَصْلِ الْحَيَاةِ في الْمُسْتَأْنَسِ وَقْتَ الذَّبْحِ قَلَّتْ أو كَثُرَتْ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكْتَفَى بِقِيَامِ أَصْلِهَا بَلْ تُعْتَبَرُ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ كَذَا في الْبَدَائِعِ الْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالشَّاةُ الْمَرِيضَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَشْقُوقَةُ الْبَطْنِ إذَا ذُبِحَتْ يُنْظَرُ إنْ كان فيها حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّتْ بِالذَّبْحِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لم تَكُنْ الْحَيَاةُ فيها مُسْتَقِرَّةً تَحِلُّ بِالذَّبْحِ سَوَاءٌ عَاشَ أو لَا يَعِيشُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (الفتاوى الهندية ج 5 ص 286 دار الفكر)
  5. [3]  قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوْ يَقْطَعَ الرَّأْسَ وَتُؤْكَلُ) وَالنُّخَاعُ عِرْقٌ أَبْيَضُ فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ ; لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «نَهَى أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ» ، وَفَسَّرُوهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةُ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَيُؤْكَلُ لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى زَائِدٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْأَلَمِ فَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ. (الاختيار لتعليل المختار ج 5 ص 12 مطبعة الحلبي)
  6. [4]  وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ الْقَفَا فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْقَطْعِ بِأَنْ ضَرَبَ عَلَى التَّأَنِّي وَالتَّوَقُّفِ لَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ الذَّكَاةِ فَكَانَتْ مَيْتَةً وَإِنْ قَطَعَ الْعُرُوقَ قَبْلَ مَوْتِهَا تُؤْكَلْ لِوُجُودِ فِعْلِ الذَّكَاةِ وَهِيَ حَيَّةٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي أَلَمِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِنْ أَمْضَى فِعْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَوْتَهَا بِالذَّكَاةِ. (بدائع الصنائع ج 6 ص 207  دار الكتب)

Question:

What is the ruling of severing the neck of an animal during slaughter and will it be halal in such a scenario?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is severely disliked to slaughter an animal to the extent that the neck is broken regardless of when it dies[1].
In principle, an animal can only be halāl for consumption if the animal had life at the time when the slaughter was executed.[2]
If the animal dies as a result of the necessary vessels being cut, then the animal will be lawful for consumption regardless if the neck was broken or not[3].  However, breaking the neck will still be disliked.  If the animal died due to the breaking of the neck, for example, the neck was struck from the back, in such a scenario, the animal will be unlawful for consumption.[4]

And Allah Ta’ālā Knows Best

Mufti Faraz Adam
www.darulfiqh.com
 


[1]  وَيكرهُ أَن يذبحها على وَجه يبلغ النخاع وَهُوَ الْعرق الْأَبْيَض الَّذِي فِي عظم الرَّقَبَة (تحفة الفقهاء ج 3 ص 69 دار الكتب)

(كره له ذلك) لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة، وهو منهيٌ عنه (اللباب في شرح الكتاب ج 3 ص 227 المكتبة العلمية)

[2]  (وَمِنْهَا) قِيَامُ أَصْلِ الْحَيَاةِ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَقْتَ الذَّبْحِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُكْتَفَى بِقِيَامِ أَصْلِ الْحَيَاةِ بَلْ تُعْتَبَرُ حَيَاةً مَقْدُورَةً كَالشَّاةِ الْمَرِيضَةِ وَالْوَقِيذَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَجَرِيحَةِ السَّبُعِ إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا حَيَاةٌ قَلِيلَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ بِالصِّيَاحِ أَوْ بِتَحْرِيكِ الذَّنَبِ أَوْ طَرْفِ الْعَيْنِ أَوْ التَّنَفُّسِ وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ إلَّا إذَا كَانَ يَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَيِّ الْمُطْلَقِ فَإِذَا ذَبَحَهَا وَفِيهَا قَلِيلُ حَيَاةٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا تُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.(بدائع الصنائع ج 6 ص 249 دار الكتب العلمية)

وَمِنْهَا قِيَامُ أَصْلِ الْحَيَاةِ في الْمُسْتَأْنَسِ وَقْتَ الذَّبْحِ قَلَّتْ أو كَثُرَتْ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكْتَفَى بِقِيَامِ أَصْلِهَا بَلْ تُعْتَبَرُ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ كَذَا في الْبَدَائِعِ الْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالشَّاةُ الْمَرِيضَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَشْقُوقَةُ الْبَطْنِ إذَا ذُبِحَتْ يُنْظَرُ إنْ كان فيها حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّتْ بِالذَّبْحِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لم تَكُنْ الْحَيَاةُ فيها مُسْتَقِرَّةً تَحِلُّ بِالذَّبْحِ سَوَاءٌ عَاشَ أو لَا يَعِيشُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (الفتاوى الهندية ج 5 ص 286 دار الفكر)

[3]  قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوْ يَقْطَعَ الرَّأْسَ وَتُؤْكَلُ) وَالنُّخَاعُ عِرْقٌ أَبْيَضُ فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ ; لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «نَهَى أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ» ، وَفَسَّرُوهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةُ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَيُؤْكَلُ لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى زَائِدٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْأَلَمِ فَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ. (الاختيار لتعليل المختار ج 5 ص 12 مطبعة الحلبي)

[4]  وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ الْقَفَا فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْقَطْعِ بِأَنْ ضَرَبَ عَلَى التَّأَنِّي وَالتَّوَقُّفِ لَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ الذَّكَاةِ فَكَانَتْ مَيْتَةً وَإِنْ قَطَعَ الْعُرُوقَ قَبْلَ مَوْتِهَا تُؤْكَلْ لِوُجُودِ فِعْلِ الذَّكَاةِ وَهِيَ حَيَّةٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي أَلَمِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِنْ أَمْضَى فِعْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَوْتَهَا بِالذَّكَاةِ. (بدائع الصنائع ج 6 ص 207  دار الكتب)

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Previous Article
  • Q&A

Is it permissible to write novels and will the money earned from it be halal money?

  • August 2, 2021
Read More
Next Article
  • Q&A

Is Smoking Shisha permissible?

  • August 2, 2021
Read More
You May Also Find
Read More
  • Commerce, Finance & Investments
  • Fiqh
  • Q&A
  • Trade & Business

The Fiqh of Self-Checkout Machines

Read More
  • Q&A
  • Salah

Doubts in Salah

Read More
  • Q&A
  • Salah

Doing Adhaan from within the Masjid

Read More
  • Purification
  • Q&A

The Hanafi School’s approach to Wudhu with Nabidh al-Tamr in the Absence of Water

Read More
  • Q&A
  • Zakat

Is a Deposit for a House Purchase Deductible for Zakat Purposes?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding E174?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding consuming E175?

Read More
  • Halal and Haram
  • Q&A

What is the ruling regarding E1518?

Subscribe to our Newsletter
Recent Posts
  • The Fiqh of Self-Checkout Machines
    • November 27, 2025
  • Doubts in Salah
    • November 20, 2025
  • Doing Adhaan from within the Masjid
    • November 20, 2025
  • The Hanafi School’s approach to Wudhu with Nabidh al-Tamr in the Absence of Water
    • October 8, 2025
  • Is a Deposit for a House Purchase Deductible for Zakat Purposes?
    • May 18, 2025

Darul Fiqh is a Fatwa website providing Islamic answers to everyday Fiqh issues and questions.

Powered by

Subscribe to Our Newsletter
Follow Us

Input your search keywords and press Enter.