Can one person represent both bride and groom in the Nikah?
The question, as received
If a man and woman appoint the same person to be the representative of both? So this one vakeel would do the ijaab and the qabul in front of two physical present witnesses and the bride and groom watch them over a video call, would this be permissible?
The answer
The appointment of a single representative (wakīl) to conduct the marriage contract (Nikāḥ) on behalf of both parties amidst two male Muslim witnesses or one male and two female witnesses is deemed permissible. Once the contract (‘aqd) is executed, the marriage becomes valid and binding.
Fiqh basis
The legitimacy of appointing a single representative for both parties is agreed upon by the Imams of the Madhhab. It is agreed upon that an individual can act as a representative for one or both sides of the marriage contract. This consensus extends to scenarios where the representative is appointed by both parties, ensuring that the contract is valid and binding.
The concept of representation (wakālah) in fiqh allows for flexibility in contractual marriage arrangements. While traditional practices involve representation solely for the bride with the groom being present and representing himself, the jurists (Fuqahā’) affirm the acceptability of appointing a single or dual representatives for both parties (bride and groom).
The Fuqahā’ refer to representation in marriage (wakīl fi al-nikāḥ)as a mere facilitator (safīr/mu’abbir). The representative ensures that the contract is executed properly on behalf of both parties, without directly assuming rights and obligations.
In light of this, it is established that a single individual can indeed serve as a representative for both parties in a marriage contract without any hindrance. The representative can conduct the necessary proceedings, such as the offer (ījāb) and acceptance (qabūl), in the presence of two physically present witnesses, while the bride and groom observe the proceedings via video call.
And Allah knows best.
Maulana Ammar Y Badat
Reviewed and approved by Mufti Faraz Adam
References
(ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور: كأن كان ولياً أو وكيلاً من الجانبين أو أصيلاً من جانب ووكيلاً أو ولياً من آخر، أو ولياً من جانب وكيلاً من آخر، كزوجت بنتي من موكلي. (قوله: ولياً أو وكيلاً من الجانبين) كزوجت ابني بنت أخي، أو زوجت موكلي فلاناً موكلتي فلانةً، قال ط: ويكفي شاهدان على وكالته، ووكالتها وعلى العقد؛ لأن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة. اهـ. وقدمنا أن الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود (الدر والحاشية)
لِأَن الْوَاحِد يجوز أَن يكون وَكيلا من الْجَانِبَيْنِ وَلَا يتَوَقَّف فِي النِّكَاح وَيجوز أَن يكون وليا من الْجَانِبَيْنِ بِأَن زوج ابْنة أُخْته من ابْن أَخِيه وَالْإِجَازَة اللاحقة بِمَنْزِلَة الْوكَالَة السَّابِقَة بِخِلَاف البيع فَإِن الْوَاحِد لَا يجوز أَن يكون وَكيلا من الْجَانِبَيْنِ فَلَا يتَوَقَّف من رجل وَاحِد وَإِن وجد مِنْهُ الْإِيجَاب وَالْقَبُول جَمِيعًا ثمَّ إِنَّمَا جَازَ أَن يكون الرجل وليا ووكيلا من الْجَانِبَيْنِ فِي النِّكَاح وَفِي البيع لَا يجوز أَن يكون وَكيلا من الْجَانِبَيْنِ (تحفة الفقهاء)
وأجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلا من جانب، أصيلا من جانب، وكيلا من الجانبين، ووليا من جانب أصيلا من جانب ووكيلا من الجانبين، ووليا من جانب أصيلا من جانب، ووليا من جانب وكيلا من جانب في النكاح، وهل يصلح فضوليا من الجانبين وفضوليا من جانب، ووليا من جانب، أو فضوليا من جانب ووكيلا، أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب، حتى يتوقف العقد على الإجازة، فعند أبي حنيفة ومحمد: لا يصلح ولا يتوقف، وعند أبي يوسف: يصلح ويتوقف، أما كون الواحد أصيلا من الجانبين فهو محال. (البناية)
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ انْصَرَفَتْ الْوَكَالَةُ إلَى حَالَةِ يَمْلِكُ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ تَبِينَ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا فِي النِّكَاحِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَوَلِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَوَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَوَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَوَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ أَمَّا الْوَاحِدُ فَهَلْ يَصْلُحُ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ وَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ حَتَّى يَتَوَقَّفَ الْعَقْدُ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – لَا يَصْلُحُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ (الفتاوى الهندية)
وَلَنَا: أَنَّهُ مَعْبَرٌ وَسَفِيرٌ، وَالْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ رُجُوعُ الْحُقُوقِ إِلَى الْعَاقِدِ فَيَجْرِي فِيهِ التَّمَانُعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ مُطَالِبًا وَمُطَالَبًا فِي حَقٍّ وَاحِدٍ، وَهُنَا الْحُقُوقُ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ فَلَا تَمَانُعَ. (الإختيار)
م: (ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير) ش: والواحد يجوز أن يكون معبرا عن اثنين، والسفير في اللغة: المصلح بين القوم، كذا في «الديوان». وقال ابن دريد في «كتاب الجمهرة»: السفير بين القوم الماشي بينهم في الصلح م: (والتمانع) ش: أي النافي م: (في الحقوق) ش: وهو كونه مطالبا ومسلما ومسلما، ومخاصما ومخاصما م: (دون التعبير) ش: أي الولي يصلح أن يكون معبرا بين اثنين كما ذكرنا، فإن العبارة ينعقد إليهما، فيصير العقد بين شخصين، فلا يؤدي إلى أحكام مضادة م: (ولا ترجع الحقوق إليه) ش: أي إلى الوكيل، لأنه معبر لا مباشر م: (بخلاف البيع، لأنه) ش: أي لأن الوكيل في البيع م: (مباشر حتى رجعت الحقوق إليه) ش: أي حقوق عقد البيع من مطالبة الثمن وتسليم المبيع، والقيام بالعهدة وغيرها، كل ذلك يرجع إلى الوكيل في البيع. (البناية)
Based on the Hanafi school and on the question as it was asked. Another mufti may reach a different conclusion. Read the disclaimer.