What is the ruling on Talaq during Menses?
The question, as received
Salaams I had a queries i needed advice on please
My husband gave me 3 talaqs whilst knowing i am on my period. I have been told this counts as divorce but as I was on my period when he said it does this period count? [Question Published as Received]
The answer
The Ṭalāq given during the state of a woman’s menses is considered sinful but valid. Therefore, if a husband gave three Ṭalāqduring the menstruation of the wife they will be considered valid.
In short: talaq during menses is sinful but valid, so the three talaqs took place.
Fiqh basis
Imam al-Qudūrī (d. 428 AH) notes that the optimum period for giving divorce is outside a woman’s menstrual cycle and should only be one or two. However, he further elaborates that if an individual was to give a Ṭalāq during a woman’s menstrual cycle or was to give three Ṭalāq, then in both cases, the Ṭalāq will occur albeit the person would be sinful.
Imam Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 AH) notes that an individual should give Ṭalāq outside of a woman’s menses period. He further states that if an individual was to give it during the time of menses, then he would be sinful.
Imam Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī (d. 743 AH) states that the prohibition of issuing Ṭalāqin menstruation is due to a reason extrinsic to Ṭalāq,and that is why the Ṭalāqis still valid. When an action is prohibited for external reasons, it can still be formulated. Imam al-Zaylaʿī (d. 743 AH) mentions the example of entering into a trade with a counterparty after they had already committed to trading with someone else (al-Sawm ʿalā Sawm Akhī).
If there was something inherently and intrinsically impacting the formulation of Ṭalāq,such as the Ṭalāq of someone who lacked mental capacity, or the wording or attribution being deficient, the Ṭalāqwill not occur at all. Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) states that Ṭalāqto a woman with whom you are not married at all will not occur.
Imam al-Bābirtī (d.786 AH) states that the binā (basis) of this Mas’alah is on the idea that Ṭalāqshould occur in a Ṭuhrin which no relations have taken place. This is known as Aḥsan al- Ṭalāq –the optimal method of issuing Ṭalāq.This method has been deduced by the Imams of the Madhhab from the verses of the Qur’an and the Prophetic narrations. This is optimal because the default in Ṭalāqis that it is prohibited, as narrated by Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH); Ṭalāqis permitted due to genuine need, and therefore it will be restricted to scenarios of genuine need. Al-Maydānī (d.1298 AH) states that Ṭalāqis prohibited by default and permitted due to necessity as it severs Nikāḥ, which is the means of attaining tremendous and significant worldly and otherworldly (‘Ākhirah) benefits. Hence, when Ṭalāqis only permitted due to Ḥājah (need), there must be a reasonable Dalīl and indicator of a genuine need. Issuing Ṭalāqdespite having the ability to have relations with their spouse and enjoy their company indicates to an underlying genuine reason that has resulted in choosing Ṭalāqover something clearly beneficial.
When it comes to Ṭalāqin Ḥayḍ, the circumstances and benefits are not the same as in Ṭuhr, and as such, there is no indicator that is clearly and objectively decisive (Murajjiḥ) indicating that the husband has a genuine need and reason to severe ties and break the marriage. Considering this, Ṭalāqin menses is not out of need, rather it is driven by unjustified reasons, and such a situation should be remedied by Rujū’.
Imam al-Atqānī (d.758 AH) explains how divorce is not a thing to be perpetually repeated, and was not legislated as such, rather the additional values and opportunities for divorce are there to allow a second chance at things, in case of regret and in case of realisations and learnings from hindsight. Therefore, it is not permissible for him to change this meaning for himself after the Sharīʿah has considered it.
Another reason mentioned by the Fuqahā’ is that such a Ṭalāqcauses unnecessary harm to the wife, as this menstruation is not counted when counting three menstruation cycles. It is not counted as the Qur’an instructs three Qurū’ (interpreted as Ḥayḍ), and three complete menstruations cannot be counted when Ṭalāqhas occurred during one of them.
And Allah knows best.
Maulana Mohammed Ubaydah Badat
Reviewed and approved by Mufti Faraz Adam
References
الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار
وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا (مختصر القدري ص 336)
1(قَوْلُهُ فِي طُهْرٍ) هَذَا صَادِقٌ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَقِيلَ وَالثَّانِي أَوْلَى احْتِرَازًا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ نَهْرٌ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ فِيهِ بِدْعِيٌّ كَمَا يَأْتِي (حاشية ابن عابدين)
قلنا: الطّهر زمان الرغبة، فلما عارضة فتور الرغبة بالجماع تساويا، فترجّحت جهة الرغبة بعد معارضتهما الْوَطْءِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّقٍ، أو يكون تعارض الفتور بالجماع مع الرّغبة المعنيّة، وهي الرغبة في وطء غير معلّق، فبقي تعيّن الرغبة باعتبار أنّ الزّمان زمان الطّهر، وذلك لأنّ انتفاء المعيّن لا يوجب انتفاء، ونفس الرغبة كافية لنفي الكراهة لصلاحتها لدليل الحاجة، والشّرع ورد بالتّفريق على فصول العدّة، وفصول العدة هي الأشهر، والحيض والشّهر في حق الحامل ليس من فصولها، وَلَا يُرْجَى مَعَ الْحَملِ.، أي: لا يرجى تجدّد الطّهر مع الحمل؛ لأنّ الحيض غير ممكن، فلا يمكن الطّهر؛ لأنّ النّهي عنه بمعنى في غيره.
قال شيخي : (١) الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا هُوَ النَّهْيُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ضِدِّ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي: لإظهار عدّتهن، والأمر المذكور في قوله : «مر ابنك فليراجعها» (٣) لما أنّه كان مأمورًا برفع الطّلاق الواقع في حالة الحيض لأجل الحيض، كان منهيًّا عن إيقاع الطّلاق في حالة الحيض (٤).
قوله ﵀: وهو ما ذكرنا، إشارة إلى قوله: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقِ؛ وذلك لأنّ الحيض الذي وقع الطّلاق فيه لا يعتبر من العدّة، فيطول العدة، وهذا يفيد الوقوع؛ لأنّ المراجعة إنّما تكون بعد وقوع الطّلاق؛ (النهاية)
قَالَ: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا)، أَمَّا الْوُقُوعُ فَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا: يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ لَا تَكُونُ مَحْسُوبَةً مِنْهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا. نَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا هُوَ النَّهْيُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ضِدِّ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَيْ: لِأَطْهَارِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ الْأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي «قَوْلِهِ: ﵊ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» لِمَا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِرَفْعِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ فِي حَالِ الْحَيْضِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْ إيقَاعِهِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ. وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] وَالنَّهْيُ إذَا كَانَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ.
وَأَمَّا الِاسْتِحْبَابُ «فَلِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» (العناية)
لنا: قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، فذكر جمعًا مفسرًا لعدد؛ فظاهره يقتضي استغراق العدد كقوله (رأيت ثلاث رجال).
٢٥٢٦٢ – ومعلوم أن الله تعالى أمر بإيقاع الطلاق في الطهر، فإذا كانت الإقراء الأطهار واعتدت بطهرين وبعض الثالث، وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث؛ فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى.
٢٥٢٦٣ – ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض، لأن هذا الطلاق ليس هو المأمور به، ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض والطهر. وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر، والاعتبار الذي يستكمل فيه العدد بكل حال أولى.
٢٥٢٦٤ – فإن قيل: لا يمتنع أن يذكر اسم الجمع، ويراد به أكثر من ثلاثة، كقوله تعالى: (الحج أشهر).
٢٥٢٦٥ – قلنا: الظاهر تُرك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون، وإن كان يوم الثالث.
٢٥٢٦٦ – قلنا: هذا الاستعمال لا تعرفه العرب.
٢٥٢٦٧ – قالوا: قال النبي ﷺ: (أيام منى ثلاثة أيام)، والمراد بها يومان وبعض الثالث، وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله: أيام منى ثلاثة أيام، يقتضي التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل).
٢٥٢٦٨ – ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتربص بالإقراء، ونهاها أن تكتم حيضها (تجريد القدوري)
«والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها» وقد ذكرناها «والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع.
أما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة «وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض» خلافا لزفر ﵀ وهو يقيسها على المدخول بها.
ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منها وفي المدخول بها تتجدد بالطهر.
قالك «وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى» لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] إلى أن قال: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] [الطلاق: ٤] والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسئلة الإجارات. (الهداية)
قَالَ ﵀ (وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ) حَائِضًا (بِدْعِيٌّ) لِمَا ذَكَرْنَا، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَلَنَا «قَوْلُهُ ﵊ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَالْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُحَالٌ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (تبيين الحقائق)
وأما المسمى من حيث الوقت أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، وهذا لأن الأصل في الطلاق الحظر والإباحة باعتبار الحاجة ودليل الحاجة الإقدام على الطلاق في زمان كمال الرغبة فيها، وزمان كمال رغبة الزوج فيها زمان الحبل يشفعه على الولد فزمان الطهر الذي لم يجامعها لأنه لم يحصل مقصود منها في هذا الطهر، أما زمان الحيض زمان تغربه عنها شرعًا وطبعًا، والطهر الذي جامعها فيه زمان فل رغبته فيها لتحصيل مقصوده فيها في هذا الطهر فكان الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه واقعًا عن حاجة فيكون سببًا، وفي الطهر الذي جامعها فيه وفي زمان الحيض واقعًا لا عن حاجة فيكون بدعيًا ثم ظاهر ما يذكر محمد في «الأصل» في هذه المسألة يدل على أنه يطلقها متى طهرت من الحيض. (المحيط البرهاني)
لأن الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث أو في طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة، وتمام الخلاص في المفرق على الأطهار، فالزيادة إسراف، فكان بدعة (اللباب)
والفقه فيه : أنَّ الإسقاطات لا تتكرَّرُ كالعَتَاقِ ، وكان يَنْبَغِي أَلَّا يَشْرِعَ الطلاق مكررا ، إلَّا أنَّه شُرعَ مُكرَّرًا لمعنَى التلافي، عند الندم، فلا يَجُوزُ له تَفْوِيتُ هذا المعنى على نفسه بعدما نظر الشرع له، كما أنه لا يُباح له الطلاق في الحيض ؛ لأنَّه يَنْدَمُ إذا جاءَ أوَانُ الظُّهْرِ ، ولا معنى لتطويل العدة ولا لتلبيسها لأنَّه إذا طلقها في الطهْرِ ، ثم طلَّقَها في الحيضِ يُكره بالاتفاق ، وليسَ ثَمَّةَ تطويل ولا تلبيس. (غاية البيان شرح الهداية ج ٥ ص ٣٠٦)
Based on the Hanafi school and on the question as it was asked. Another mufti may reach a different conclusion. Read the disclaimer.