How is Zakat paid on a business partnership?
The question, as received
- Does zakāt of a business be paid individually or do the partners of the business pay jointly if it falls under the nisāb?
- The inventory available at the shop is to be calculated at purchase or selling price? (No selling price is printed on the items and they sell the same at different prices according to the situation)
- Further, are personal savings added to the shop amount or do you have to pay it individually.
The answer
In principle, every person is responsible to dispense of his own zakāt. If one is in a partnership, he will pay zakāt according to his share of the business. For example, if Zaid and Amr are partners in a bookshop each investing 50% and therefore having a 50% share, Zaid will have to pay zakāt on 50% of the merchandise in the business. So if the total worth of the merchandise is £10,000, Zaid will own £5000, hence he will pay zakāt on £5000.[1]
In short: each partner pays zakat on his own share of the merchandise at market value.
Explanation
Only the merchandise in one’s business is subject to zakāt. Furniture, machinery, hardware, computers and similar assets which are not for sale are not subject to zakāt.2
The value of one’s stock and merchandise should be calculated on the market price of that item.3
As a principle, if one has merchandise as well as cash, he should combine the value of both. If the total value reaches the nisāb (quantum), he will give 2.5% of the total value.4
And Allah knows best.
Mufti Faraz Adam
References
1لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالَ الْآخَرِ إلَّا بِإِذْنِهِ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ. فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْهُ فَأَدَّيَا مَعًا ضَمَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْكَافِي. وَلَوْ أَدَّيَا أَدَاءً مُتَعَاقِبًا ضَمِنَ الثَّانِي، عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ أَمْ لَا، عِنْدَ الْإِمَامِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. (الفتاوى الهندية ج 2 ص 336 مكتبة الرشيدية)
وَالشَّرِيكُ الْمُفَاوِضُ وَالْعَنَّانُ وَغَيْرُ ذَلِكَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَغِنَى الْمَالِكِ بِهِ وَلَا مِلْكَ لِلشَّرِيكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُفَاوِضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (المبسوط للسرخسي ج 2 ص 185 دار المعرفة)
قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَالِ الشَّرِكَةِ مَا يُعْتَبَرُ فِي حَالِ الِانْفِرَادِ وَهُوَ كَمَالُ النِّصَابِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْلُغُ نِصَابًا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا.(بدائع الصنائع ج 2 ص 29 كتب العلمية)
فتاوى محمودية ج 16 ص 190 إدارة الفاروق
مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 149 حامد كتب خانه
2وَمِنْهَا فَرَاغُ الْمَالِ عن حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ في دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ وَكَذَا طَعَامُ أَهْلِهِ وما يَتَجَمَّلُ بِهِ من الْأَوَانِي إذَا لم يَكُنْ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْجَوْهَرُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ والبلخش وَالزُّمُرُّدُ وَنَحْوُهَا إذَا لم يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَكَذَا لو اشْتَرَى فُلُوسًا لِلنَّفَقَةِ كَذَا في الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كان من أَهْلِهِ وَآلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ هذا في الْآلَاتِ التي يَنْتَفِعُ بِنَفْسِهَا وَلَا يَبْقَى أَثَرُهَا في الْمَعْمُولِ وَأَمَّا إذَا كان يَبْقَى أَثَرُهَا في الْمَعْمُولِ كما لو اشْتَرَى الصَّبَّاغُ عُصْفُرًا أو زَعْفَرَانًا لِيَصْنَعَ ثِيَابَ الناس بِأَجْرٍ وَحَالَ عليه الْحَوْلُ كان عليه الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَكَذَا كُلُّ من ابْتَاعَ عَيْنًا لِيَعْمَلَ بِهِ وَيَبْقَى أَثَرُهُ في الْمَعْمُولِ كَالْعَفْصِ وَالدُّهْنِ لِدَبْغِ الْجِلْدِ فَحَالَ عليه الْحَوْلُ كان عليه الزَّكَاةُ وَإِنْ لم يَبْقَ لِذَلِكَ الْعَيْنِ أَثَرٌ في الْمَعْمُولِ كَالصَّابُونِ وَالْحُرْضِ لَا زَكَاةَ فيه كَذَا في الْكِفَايَةِ (الفتاوى الهندية ج 1 ص 172 مكتبة الرشيدية)
مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 149 حامد كتب خانه
3(قَوْلُهُ: وَيُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمَالُ فِيهِ) فَلَوْ بَعَثَ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ فِي بَلَدٍ آخَرَ يُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْعَبْدُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: فَفِي أَقْرَبِ الْأَمْصَارِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمَفَازَةِ، وَذَكَّرَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضِعِ.
وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَابِ الْآتِي: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي التَّبْيِينِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَفَازَةِ يُقَوَّمُ فِي الْمِصْرِ الَّذِي يَصِيرُ إلَيْهِ (رد المحتار ج 2 ص 286 أيج أيم سعيد)
أحسن الفتاوى ج 4 ص 278 أيج أيم سعيد
4وَتُضَمُّ قِيمَةَ الْعُرُوضِ إلَى الثَّمَنَيْنِ وَالذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً كَذَا فِي الْكَنْزِ.(الفتاوى الهندية ج 1 ص 179 مكتبة الرشيدية)
فتاوى دار العلوم زكريا ج 3 ص 92 زمزم
Based on the Hanafi school and on the question as it was asked. Another mufti may reach a different conclusion. Read the disclaimer.