Until when can Qurbani be delayed?
The question, as received
Until when can Qurbani be delayed if I did not get it done on the day of Eid? [Question Published as Received]
The answer
Uḍḥīyyah (ritual sacrifice) can be performed until Maghrib on the twelfth of Dhu al-Ḥijjah.
Condition: Qurbani may be performed only until Maghrib on the 12th of Dhu al-Ḥijjah.
Fiqh basis
Imam al-Qudūrī (d.428 A.H) notes that the days of performing Uḍḥīyyah (sacrifice) are the from the tenth until Maghrib of the twelfth of Dhu al-Ḥijjah. On the tenth, Uḍḥīyyahwill commence from al-Ṣubḥ al-Ṣādiqif it is being performed in rural areas, and after ʿĪd Ṣalāh if it is being performed in an urban area.
Imam Abu Bakr al-Khwārizmī (d.640 AH) notes that the Uḍḥīyyah can only be performed from the Fajr of ʿĪd Ṣalāh for the people who live in rural areas, and for the city residents only after the ʿĪd Ṣalāh. He further states that ʿĪdday is the best day to perform Uḍḥīyyah and it is permissible to perform it until the twelfth of Dhu al-Ḥijjah.
Mullā Khusru (d.885 AH) states similar to the above, but further reasons that the day of the twelfth has been included by the Shāriʿ to incorporate ease for the person who may have the appropriate amount on the first day but cannot afford it by the last day. Likewise, the person who does not have the appropriate amount on the first day but gains the amount by the last day will be required to perform Uḍḥīyyah.
Uḍḥīyyah is known as a Qurbah by the Shāriʿ in these days and in this particular manner. When and how something is Qurbahcan only be revealed and taught to us by the Prophet ﷺ.
And Allah knows best.
Maulana Mohammed Ubaydah Badat
Reviewed and approved by Mufti Faraz Adam
References
قال: وأيام النحر ثلاثة أيام يوم بعد طلوع الفجر، وهو العاشر من ذي الحجة ، والحادي عشر ، والثاني عشر ، يجوز في نهار هذه الأيام ولياليها بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، غير أنه يكره الذبح بالليل ، فإن فعل أجزأه . وقال الشافعي: أيامها أربعة أيام ، وزاد ثالث عشر قالوا: (أيام النحر ثلاثة ، أفضلها أولها) (۱) ؛ وتخصيص 1 العبادات بوقت لا : إلا من طريق التوقيف ، فكأنهم رووا ذلك عن رسول الله ولان اليوم الرابع لا يتعين فيه وجوب الرمي، كما بعده ، وهذه الايام الثلاثة عندنا ، يدخل فيها المعلومات، والمعدودات ؛ الأن أبا يوسف قال : إن المعلومات ايام التشريق والمعدودات ] : أيام النحر . فيوم النحر من المعلومات، وليس من المعدودات ، وآخر أيام التشريق من المعدودات، وليس من المعلومات، واليوم الثاني والثالث من المعدودات والمعلومات ]). وأما كراهتها بالليل ، فليس لأجل الوقت ؛ ولكن لأن الليل لا يستبين فيه لعروق ، فلا يؤمن أن يقصر فيها ؛ فلذلك كره الذبح بالليل . قال: وأما جوازها بالليل ؛ فلما روي عن الصحابة أنهم قالوا: أيام النحر اثة ؛ وأحد العددين إذا ذكر على طريق الجمع، اقتضى [۱/۳۰۷] دخول ما بإزائه العدد الآخر ؛ ولأنه ذبح واجب ، ،، فلا يختص بالنهار كالهدايا وجزاء الصيد. (شرح القدوري على الكرخي ج 2 ص 359-360 )
مسائل: في وقت الأضحية ومكانها ومن يمونه. وفي الأصل: أيام النحر ثلاثة، أولها أفضلها، ويجوز التضحية في الليلتين المتخللتين، ويكره إذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر فلأهل السواد أن يضحوا، وأهل المصر لا يضحون إلا بعد صلاة العيد. ولو ضحى بعد صلاة أهل المسجد في المصر قبل صلاة أهل الجبانة جاز استحسانا. وكذا لو فرغ أهل الجبانة دون أهل المصر. وفي الأجناس لو ذبح بعد صلاة الإمام قبل الخطبة، جاز. وفي إملاء محمد ولو ذبح بعد تشهد الإمام قبل السلام، جاز، وقد أساء. وقبل التشهد لا يجوز.(فتاوى الصغرى غلاف ج٢ ص ٤٢٠)
( لَا تُذْبَحُ) الْأَضْحِيَّةُ ) فِي الْمِصْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ) أَيْ : صَلَاةِ الْعِيدِ ( وَتُذْبَحُ فِي غَيْره . بَعْدَ طلوع فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ) فَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ النَّضْحِيَةِ : بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمِصْرِيُّ ، وَبَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ ، وَآخِرُهُ : قَبَيْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ .
( وَاعْتُبِرَ الآخِرُ لِلْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ ) فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ غَيْباً فِي أَوَّلِ الْأَيَّام ) فَقِيراً فِي آخِرِهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَفِي الْعَكْسِ : تَجِبُ ، وَإِنْ وُلِدَ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِبُّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ لَا تَجِب .
( وَكُرِهَ الذَّبْحُ لَيْلاً) وَإِنْ جَاز : لاحتمالِ الْغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل . ( تُركَتِ ) النَّفْحِيةُ ) وَمَضَتْ أَيَّامُهَا ( اعْلَمْ أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيضاً ثَلَاثَةٌ ، وَالْكُلُّ يَمْضِي بِأَرْبَعَةٍ أَوَّلُهَا نَحْرُ لَا غَيْرُ ، وَآخِرُهَا تَشْرِيقٌ لَا غَيْرُ ، وَالْمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌ وَتَشْرِيقٌ ، وَالتَّضْحِيَّةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّصَلُّقِ بِثَمَنِ الْأَضْحِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَةً أَوْ سُنَّةٌ ، وَالتَّصَدُّقُ تَطَوُّعٌ مَحْضُ، وَإِذَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّضْحِيَةِ ( تَصَدَّقَ بِهَا ) أَيْ : بِالْأُضْحِيَّةِ نَفْسِهَا ( حَيَّةٌ نَاذِرٌ لِمُعَيَّنَةٍ ( أَيْ : مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ شَاةٌ ، وَقَالَ : اللَّهِ عَلَيَّ انْ أُضَحِيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ وَتَصَدَّقَ بِهَا أَيْضاً . (درر الحكام شرح غررالأحكام لإمام محقق سيدي ملا خسرو ج 1 ص 483-484 ط مركز الحرف و البحث )
Based on the Hanafi school and on the question as it was asked. Another mufti may reach a different conclusion. Read the disclaimer.